1140- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ يزِيدُ بنُ أبِي حبِيبٍ ، عن عطاءٍ ، عن جابِرٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : إِنَّ الله عزّ وجلّ حرّم بيع الخنازِيرِ ، والميتةِ ، والأصنامِ , فقال رجُلٌ : فما ترى فِي شُحُومِ الميتةِ يُدّهنُ بِها ؟ فقال : لعن اللَّهُ اليهُود الحدِيث.
قلت : ورواهُ أيضًا حاتِمُ بنُ إِسماعِيل ، عن عَبدِ الحمِيدِ بنِ جعفرٍ ، عن يزِيد بنِ أبِي حبِيبٍ ، عن عَمرِو بنِ الولِيدِ ، عن عبدة ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلهُ.
قُلتُ : فأيُّهُما أصحُّ ؟.
قال أبِي : حدِيثُ يزِيد بنِ أبِي حبِيبٍ ، عن عطاءٍ ، هُو مِن حدِيثِ مُحمّدِ بنِ إِسحاق ، عن عطاءٍ ، عن جابِرٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
ولا أعلمُ يزِيد بن أبِي حبِيبٍ سمِع مِن عطاءٍ شيئًا.
ولا أعلمُ أحدًا مِن المِصرِيِّين روى هذا الحدِيث عن يزِيد بنِ أبِي حبِيبٍ ، عن عَمرِو بنِ الولِيدِ ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فإِن كان عبدُ الحمِيدِ سمِعهُ ، وحفِظهُ ، فإِنّ محِلّهُ الصِّدقُ.
1141- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ عبّاسٌ الخلالُ ، عن سُليمان بنِ عَبدِ الرّحمنِ ، قال : حدّثنا بِشرُ بنُ عونٍ ، قال : حدّثنا بكّارُ بنُ تمِيمٍ ، عن مكحُولٍ ، عن واثِلة بنِ الأسقعِ ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : عِباد اللهِ ، لاَ تمنعُوا فضل ماءٍ ، ولا نارٍ ، ولا كلإٍ ، فإِنّ الله عزّ وجلّ جعلهُم متاعًا لِلمُقوِين ، وقُوّةً لِلمُستمتِعِين.
قال أبِي : هذا حدِيثٌ مُنكرٌ.
1142- وسألتُ أبي ، عن حديثٍ ، رواه بقية ، عن ابن ثوبان ، عن أبيه ، عَن طاوس ، عن عَبد الله بن عمر أنه باع سرجا فقدم المبتاع فرده ورد معه درهمين أو ثلاثة فقال ابن عمر لو باعه لعله كان يخسر فيه أكثر من ذلك.
قال أبي : هذا خطأ ، إنما هُو ابنُ ثوبان عن ليث عن طاوس.