1143- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ عمرُو بنُ عُثمان بنِ سعِيدِ بنِ كثِيرِ بنِ دِينارٍ ، عنِ اليمانِ بنِ عدِيٍّ الحضرمِيِّ ، عنِ الزُّبيدِيِّ ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن أبِي سلمة ، عن أبِي هُريرة ، قال : قال النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أيُّما امرِئٍ أفلس ، وعِندهُ مالُ امرِئٍ بِعينِهِ لم يقبِض مِنهُ شيئًا ، فهُو أحقُّ بِعينِ مالِهِ ، فإِن كان قبض مِنهُ شيئًا ، فهُو أُسوةُ الغُرماءِ ، وأيُّما امرِئٍ مات ، وعِندهُ مالُ امرِئٍ بِعينِهِ اقتضى مِنهُ شيئًا ، أو لم يقتضِ ، فهُو أُسوةُ الغُرماءِ.
قال أبِي : هذا خطأٌ ، إِنّما هُو الزُّهرِيُّ ، عن أبِي بكرِ بنِ عَبدِ الرّحمنِ ، أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. واليمانُ هذا : شيخٌ ، ضعِيفُ الحدِيثِ.
1144- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ بقِيّةُ ، عن زُرعة بنِ عَبدِ اللهِ الزُّبيدِيِّ ، عن عِمران بنِ أبِي الفضلِ ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عُمر ، قال : قِيل : يا رسُول اللهِ ، ما يجمُلُ بِالعربِ مِن التِّجارةِ ؟ قال : بيعُ الإِبِلِ ، والبقرِ ، والغنمِ قِيل : يا رسُول اللهِ ، فما يجمُلُ بِالموالِي ؟ قال : بيعُ البزِّ ، وإِقامةُ الحوانِيتِ.
قال أبِي : هذا حدِيثٌ باطِلٌ ، وزُرعةُ ، وعِمرانُ جمِيعًا ضعِيفين.
وسألتُ أبِي ، فقُلتُ لهُ : فإِنّ إِسماعِيل بن عيّاشٍ روى هذا الحدِيث ، عن عِمران بنِ أبِي الفضلِ ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عُمر ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أنّهُ قِيل لهُ : ما يُحسنُ بِالعربِ مِن التِّجارةِ ؟ قال : الإِبِلُ ، قِيل : فما يحسُنُ بِالموالِي مِن التِّجارةِ ؟ قال : البزُّ ، والخزُّ.
قال أبِي : وهذا الحدِيثٌ باطِلٌ موضُوعٌ ، وكان ذلِك مِن عِمران.
1145- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ مُحمّدُ بنُ حِمير ، قال : حدّثنِي الأوزاعِيُّ ، قال : حدّثنِي ثابِتُ بنُ ثوبان ، قال : حدّثنِي مكحُولُ ، عن أبِي قتادة ، قال كان عُثمانُ يشترِي الطّعام ، ويبِيعُهُ قبل أن يقبضهُ ، فقال لهُ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذا ابتعت فاكتل ، وإِذا بِعت فكِل.
قال أبِي : هذا حدِيثُ مُنكرٌ بِهذا الإِسنادِ.