1136- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ الفِريابِيُّ ، عن عُمر بنِ راشِدٍ ، عن يحيى بنِ إِسحاق بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أبِي طلحة ، عنِ البراءِ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : الرِّبا اثنانِ وسبعُون بابًا ، أدناها مِثلُ إِتيانِ الرّجُلِ أُمّهُ.
قال أبِي : هُو مُرسلٌ ، لم يُدرِك يحيى بنُ إِسحاق البراء ، ولا أدرك والِدُهُ البراء.
1137- وسمِعتُ أبِي ، وحدّثنا : عن حرملة ، عنِ ابنِ وهبٍ ، عنِ ابنِ لهِيعة ، عن يزِيد بنِ أبِي حبِيبٍ ، عنِ ابنِ شِهابٍ ، عن أنسٍ : أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن أجرِ عسبِ الفحلِ.
قال أبِي : إِنّما يُروى مِن كلامِ أنسٍ ، ويزِيدُ لم يسمع مِن الزُّهرِيِّ ، إِنّما كتب إِليهِ.
1138- وسألتُ أبِي ، وأبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ يحيى بنُ أيُّوب ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عُمر ، عن أبِي الزِّنادِ ، عنِ ابنِ عُمر : أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الغررِ ، وعن بيعِ الحصاى.
قالا : هذا خطأٌ ، إِنّما هُو أبُو الزِّنادِ ، عنِ الأعرجِ ، عن أبِي هُريرة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال أبِي : وأبُو الزِّنادِ لم يسمع مِن ابنِ عُمر شيئًا.
قِيل لأبِي زُرعة : ما معنى بيعِ الحصاةِ ؟
قال : إِذا رمي بِها وقع البيعُ.
1139- وسمِعتُ أبِي ، وذكر حدِيث ابنِ لهِيعة ، عن أبِي الزُّبيرِ ، عن جابِرٍ : أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم زجر عنِ الخرصِ ، وقال : أرأيتُم إِن أُهلِك الثّمرُ ، أيأخُذُ أحدُكُم مال أخِيهِ ؟
قال أبِي : ما أدرِي ما هذا ؟ أبُو الزُّبيرِ يُحدِّثُ عن جابِرٍ : أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بعث عَبد اللهِ بن رواحة ، إِلى خيبر يخرُصُ.
قال أبِي : معناهُ عِندِي : أنَّ خرص الجائِحةِ : أن يبِيع الرّجُلُ الثّمر قبل أن يُخرص فتُصِيبُهُ الآفةُ.