1130- وسألتُ أبِي ، وأبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ أنسُ بنُ عِياضٍ ، عن عُبيدِ اللهِ ، عن نافِعٍ ، وعبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ ، عنِ ابنِ عُمر : أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الولاءِ ، وعن هِبتِهِ.
فقالا : هذا خطأٌ ، وهِم فِيهِ أبُو ضمرة ، النّاسُ يقُولُون : عُبيدُ اللهِ ، عن عَبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ ، عنِ ابنِ عُمر ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , ويروُون عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عُمر ، موقُوفًا : الولاءُ لُحمةٌ ؛ وهذا هُو الصّحِيحُ.
1131- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ فُليحٌ ، عن سُهيلِ بنِ أبِي صالِحٍ ، عن أبِيهِ ، عن أبِي هُريرة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : الذّهبُ بِالذّهبِ الحدِيث.
قال أبِي : حدّثنا قُتيبةُ ، عن يعقُوب الإِسكندرانِيِّ ، عن سُهيلٍ ، عن أبِيهِ ، عن أبِي سعِيدٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال أبِي : هذا أشبهُ ، وأصحُّ , وكان يحيى بنُ معِينٍ عمل على فُليحٍ ، وعلى أبِي أُويسٍ , وكان يعقُوبُ الإِسكندرانِيُّ مِن أهلِ المدِينةِ سكن الإِسكندرِيّة.
ومِمّا يُقوِّي حدِيث ذى : ما رواهُ عبدُ السّلامِ ، عنِ الدّالانِيِّ ، عن عَبدِ الملِكِ بنِ ميسرة ، عن أبِي صالِحٍ ، عن أبِي سعِيدٍ.
1132- وسمِعتُ أبِي ، وذكرهُ حدِيثًا : رواهُ فُضيلُ بنُ عِياضٍ ، عن ليثٍ ، عنِ المُغِيرةِ ، عن أبِي هُريرة ، قال : الرِّبا سبعُون بابًا ، أدناها مِثلُ أن ينكِح الرّجُلُ أُمّهُ.
قال أبِي : هذا خطأٌ ، إِنّما هُو ليثٌ ، عن أبِي المُغِيرةِ واسمُهُ زِيادٌ ، عن أبِي هُريرة.