1125- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ المُؤمّلُ بنُ إِسماعِيل ، عن عَبدِ اللهِ العُمرِيِّ ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عُمر ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أنّهُ نهى عن بيعِ الطّعامِ حتّى يُقبض.
قال أبِي : هذا حدِيثٌ مُنكرٌ بِهذا الإِسنادِ.
1126- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ عبدُ الصّمدِ بنُ عَبدِ الوارِثِ ، عنِ الحسنِ بنِ أبِي جعفرٍ ، عن بُديلٍ ، عن أنسٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : خصلتانِ لاَ يحِلُّ منعُهُما : الماءُ ، والنّارُ.
قال أبِي : هذا حدِيثٌ مُنكرٌ بِهذا الإِسنادِ.
1127- وسألتُ أبي ، عن حديثٍ ، رواه سويد أبو حاتم ، عن قتادة ، عن جابر بن عَبد الله قال ليس بين الاب وبين ابنه ربا.
قال أبي : هذا خطأ ، إنما هو : قتادة ، عن جابر بن زيد كذا يرويه الدستوائي.
1128- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ ابنُ المُباركِ ، عن ثورِ بنِ يزِيد ، عن خالِدِ بنِ معدان ، عن جُبيرِ بنِ نُفيرٍ ، عنِ المِقدامِ بنِ معدِي كرِبٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : كِيلُوا طعامكُم يُبارك لكُم فِيهِ.
قال أبِي : رواهُ بقِيّةُ ، عن بحِيرِ بنِ سعدٍ ، عن خالِدِ بنِ معدان ، عنِ المِقدامِ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ولا يُدخِلُ بينهُما جُبير بن نُفيرٍ.
قُلتُ : أيُّهُما الصّحِيحُ ؟
قال : حدِيثُ ثورِ بنِ يزِيد حيثُ زاد رجُلا.
1129- وسألتُ أبِي ، وأبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ مُحمّدُ بنُ عبّادٍ ، عن عَبدِ العزِيزِ الدّراوردِيِّ ، عن حُميدٍ ، عن أنسٍ ، أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، قال : إِن لم يُثمِرها اللّهُ فبِم يستحِلُّ أحدُكُم مال أخِيهِ.
فقالا : هذا خطأٌ ، إِنّما هُو كلامُ أنسٍ.
قال أبُو زُرعة : كذا يروِيهِ الدّراوردِيُّ ، ومالِكُ بنُ أنسٍ ، مرفُوعًا ، والنّاسُ يروُونهُ ، موقُوفًا ، مِن كلامِ أنسٍ.