١٥١٢ - فَضَالَةُ بْنُ دِينَارٍ الشَّحَّامُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ دِينَارٍ الشَّحَّامُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا بُويِعَ خَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا» وَالرِّوَايَةُ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ
١٥١٣ - فَضَالَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ زُمَيْلٍ الْمَأْرِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَأْرِبِيِّ، وَحَدِيثُهُ، غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ
حَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ زُمَيْلٍ الْمَأْرِبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَأْرِبِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ زَارَنِي فِي مَمَاتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي، وَمَنْ زَارَنِي حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَبْرِي كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ قَالَ: شَفِيعًا " وَهَذَا يُرْوَى بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ طَرِيقٍ أَيْضًا فِيهِ لِينٌ