١٥٠٤ - الْفَضْلُ بْنُ يَحْيَى السَّبَخِيُّ بَصْرِيٌّ لَيْسَ مِمَّنْ يَضْبِطُ الْحَدِيثَ
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمَرُوجِ السَّبَخِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّبِّ فَعَافَهُ وَقَالَ: «لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي» هَذَا اللَّفْظُ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ» . وَلَيْسَ لِحَدِيثِ نَافِعٍ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ أَصْلٌ
١٥٠٥ - الْفَضْلُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، يُخَالِفُ فِي حَدِيثِهِ
حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرْغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ فَرْقَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحُوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا الْخَمِيسُ، حَدَّثَنَا سَفَرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مَلِيحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ» وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مَلِيحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ مَوْقُوفًا حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَهَذَا أَوْلَى