تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة وواجباتها بل الإتيان بها من غير إطالة، بحيث لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات (1).

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخفف الصلاة مع إقامتها وإتمامها؛ عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجز الصلاة ويكملها (2).

وفي رواية: كان أخف الناس صلاة في تمام (3).

قال ابن عبد البر: التخفيف لكل إمام مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، إلا أن ذلك هو أقل الكمال، وأما الحذف والنقصان فلا؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن نقر الغراب، ورأى رجلاً يصلي فلم يتم ركوعه فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» (4)، وقال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود (5)، ثم قال: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أَمَّ

(1) () ابن حجر، فتح الباري، 2/ 199 بتصرف، وهذا لا يخالف ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يزيد على ذلك رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن يكون ذلك تطويلاً، انظر: ابن حجر، فتح الباري، 2/ 199.

(2) () رواه البخاري برقم (647).

(3) () رواه الترمذي برقم (237) وقال: حديث حسن صحيح.

(4) () رواه البخاري برقم (760).

(5) () رواه ابن ماجه برقم (871).

الإمام ومسؤليته في الصلاة · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإمام ومسؤليته في الصلاةص ٣٣