تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاة حتى يكثر الناس (1).

فعن أبي قتادة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانًا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر، ويقصر الثانية، وكذا في الصبح (2).

وعن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع القدم (3).

قال الحنفية: السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، وتكون في الصبح أطول وفي العشاء والعصر بأوساطه، وفي المغرب بقصاره، قالوا: الحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم والراحة؛ فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها (4).

سادسًا: التخفيف والرفق بالمأمومين:

ينبغي للإمام أن يخفف الصلاة على المأمومين ولا يشق عليهم؛ لأنه قد يكون منهم الصغير والشيخ الكبير وصاحب الحاجة أو مريض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى

(1) () المرجع السابق.

(2) () رواه البخاري برقم (745) ومسلم برقم (451) واللفظ له.

(3) () رواه أبو داود برقم (802).

(4) () ياسر الكبيسي، أحاديث الإمامة والخطابة، ص 109.

الإمام ومسؤليته في الصلاة · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإمام ومسؤليته في الصلاةص ٣١