تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرحل»، وقد ثبت أنه صلى إلى جدار وإلى عَنَزَة (1) وإلى حربة وإلى عكازة أو عصا وإلى أسطوانة وإلى الرحل والبعير وإلى الشجرة وإلى السرير والمرأة نائمة عليه وإلى الحصير (2).

ويسن للإمام والمنفرد أن يتخذ سترة سواء كان في السفر أو في الحضر سواء خشي مارًا أم لم يخش مارًا، والدليل على ذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله، ومن هذه الأحاديث:

1 - عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج يوم العيد أمر بحربة فتوضع بين يديه فيصلى إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء (3).

2 - عن عون بن أبي جحيفة قال: سمعت أبي؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه المرأة والحمار (4).

3 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها» (5).

(1) () العنزة: بفتح العين والنون والزاي، كالرمح.

(2) () كله ثابت في صحيح البخاري برقم (476 - 477 - 478 - 479 - 480).

(3) () رواه البخاري برقم (472) ومسلم برقم (501).

(4) () رواه البخاري برقم (473) ومسلم برقم (501).

(5) () رواه أبو داود، برقم (698).

الإمام ومسؤليته في الصلاة · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإمام ومسؤليته في الصلاةص ١٨