تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(والحمل) في الرقيق (عيب قيل بالإطلاق) وهو قول مالك وابن القاسم (وقيل في علية ذي استرقاق) وهي الرائعة التي تراد للفراش، وأما الوخش فليس الحمل فيها بعيب وهو قول ابن كنانة (والافتضاض في سوى الوخش الدني) القبيحة التي تراد للخدمة وسواها هي الرائعة (عيب لها مؤثر في الثمن) وظاهر النظم أن ذلك عيب فيها مطلقاً وهو ظاهر أحكام ابن سهل أيضاً، والذي في المقرب سئل سحنون عمن اشترى صبية مثلها لا يوطأ فوجدها مفتضة، قال: إن كانت من وخش الرقيق فليس ذلك بعيب، وإن كانت من العلى فذلك عيب يردها اهـ. فخص العيب بالتي لا يوطأ مثلها. ومثله في (خ) إذا قال عطفاً على ما لا رد به وثيوبة إلا فيمن لا يفتض مثلها. وقال ابن رشد: الجارية التي يوطأ مثلها محمولة على أنها وطئت فإن كان لا يوطأ مثلها فبين أن يشترط أنها بكر أو لا فرّق، فإن يشترط فبين وخش الرقيق وغيره فرق اهـ. نقله المواق والحاصل أن الثيوبة ليست بعيب في المطيقة مطلقاً ولا في غيرها إن كانت وخشاً وعيب في العلى الغير المطيقة فقط فلو قال: عيب لها إن لم تعلق وطأ عني.

شرح تحفة الأحكام للتاودي · الصفحة ٣٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تحفة الأحكام للتاوديص ٣٢٠