تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السفر) لأنه لا قيمة للجلد ولا للساقط فيه بخلاف الحضر. وقد تحصل أن أوجه الاستثناء ثلاثة. إما الجزء الشائع أو الأرطال أو الساقط فإن مات الحيوان في الأول فالضمان منهما، وإن مات في الأخيرين فثلاثة أقوال. ثالثها: المشهور كما قال (خ): يضمن المشتري جلداً وساقطاً لا لحماً وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 36

(وفي الضمان) أي في الأرطال والساقط (إن تفانى) الحيوان أي مات وفني (أو سلب) أي غصب الضمان فيهما وعدمه فيهما (ثالثها) الضمان (في الجلد والرأس يجب) لا غير (خ): وشاة واستثناء أربعة أرطال وجلد وساقط بسفر فقط وجزء مطلقاً ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الأرطال، ولو مات ما استثنى منه معين ضمن المشتري جلداً وساقطاً لا لحماً.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 36

فصل في بيع الدين والمقاصة فيه

شرح تحفة الأحكام للتاودي · الصفحة ٣٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تحفة الأحكام للتاوديص ٣٢٤