تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - وجوب إقامة حدود اللَّه على الشريف والوضيع دون تمييز.

٢ - لا تجوز الشفاعة فى حد من حدود اللَّه إذا رفعت للسلطان.

٥ - وعن جابر رضي الله عنه عن النبى ﷺ قال: "ليس على خَائِنِ ولا مُخْتَلِسٍ ولا مُنْتَهِبٍ قَطعٌ" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى وابن حبان.

[المفردات]

ليس على خائن الخ: أى لا تقطع يد من أخذ المال بطريقة من هذه الطرق.

خائن: المراد به هنا هو من يأخذ المال خفية من مالكه مع إظهاره له النصيحة والحفظ.

مُخْتَلِس: أى الذى يختلس المال أى يسلبه على غرة.

مُنْتَهِب: المراد به من يأخذ المال بطريق القهر والغارة.

[البحث]

نقل الحافظ فى الفتح عن القرطبى أنه قال عن هذا الحديث: وهو حديث قوى ثم قال الحافظ: قلت أخرجه الأربعة وصححه أبو عوانة والترمذىِ من طريق ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر رفعه، وصرح ابن جريج فى روايته للنسائى بقوله: أخبرنى أبو الزبير، ووهم بعضهم هذه الزيادة فقد صرح أبو داود بأن ابن جريج لم يسمعه من أبى الزبير قال: وبلغنى عن أحمد: إنما سمعه ابن جريج من ياسين

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٢٩