تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب حد القذف

١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نَزَلَ عُذرِى قام رسول اللَّه ﷺ على المنبر، فذكر ذلك، وتلا القرآن، فلما نزل أَمَرَ برجلين وامرأة فَضربُوا الحَدَّ. أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخارى.

[المفردات]

حد القذف: أى العقوبة المقدرة على من ورمى محصنا بالزنا، والقذف لغة هو الرمى مطلقا وشرعا هو رمى المحصن بالزنا مع العجز عن الإثبات شرعا.

لما نزل عُذْرِى: أى لما أنزل اللَّه تعالى فى سورة النور براءتى مما رمانى به أهل الإفك الذين يَرْأُسُهُمْ عبد اللَّه بن أُبَىّ ابن سلول رأس المنافقين عليه لعنة اللَّه، وكان عبد اللَّه بن أبى لعنة اللَّه عليه قد رمى أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضى اللَّه تعالى عنها بارتكاب الفاحشة وأخذ يذيعها، فأنزل اللَّه براءتها فى سورة النور من قوله عز وجل ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾.

قام رسول اللَّه -ﷺ- على المنبر: أى وقف رسول اللَّه -ﷺ-

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٣