تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت لى امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحُدْثَى رَضْعَةً أو رضعتين فقال نبى اللَّه -ﷺ-: "لا تحرم الإِملاجة والإِملاجتان" وفى لفظ لمسلم من طريق عبد اللَّه بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بنى عامر بن صعصعة قال: يا نبى اللَّه هل تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الواحِدَةُ؟ قال: "لا" وفى لفظ لمسلم من طريق عبد اللَّه بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبى اللَّه -ﷺ- قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان" وفى لفظ قال: "والرضعتان والمصتان" وهذا الحديث يقيد مطلق قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾.

[ما يفيده الحديث]

١ - عدم سريان المحرمية بسبب الرضعة أو الرضعتين.

٢ - أن السنة تقيد مطلق القرآن.

٢ - وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "انْظُرْنَ مَن إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه.

[المفردات]

وعنها: أى وعن عائشة رضي الله عنها.

انظرن من إخوانكن: أى تَأَكَّدْنَ ممن تحكمن عليه بأنه أخ لكن بسبب الرضاعة.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ٦٤