باب الرضاع
١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتَان" أخرجه مسلم.
[المفردات]
الرضاع: بفتح الراء وتكسر هو امتصاص ثدى المرأة لشرب لبنها.
لا تحرم: أى لا تمنع الزواج، ولا تجعل الرجل محرما للمرأة بسبب الرضاع.
المصة: هى المرة الواحدة من المص ويقال لها الإِملاجة والرضعة وهى تناول الثدى برفق وامتلاج لبنه أى امتصاصه لمرة واحدة يقال: امتلج اللَّبَن أى امتصه. وأملجه أرضعه.
[البحث]
أخرج مسلم حديث عائشة رضي الله عنها هذا من طريق عبد اللَّه ابن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ- أو إن النبى -ﷺ- قال: "لا تُحَرِّم المصةُ والمصتان" ثم أخرج مسلم من طريق عبد اللَّه ابن الحارث وهو عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل قالت: دخل أعرابى على نبى اللَّه -ﷺ- وهو فى بيتى فقال: يا نبى اللَّه إنى