تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بابُ العِدَّةِ والإِحداد

١ - عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سُبَيْعَةَ الاسلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بعد وفات زوجها بِلَيَالٍ، فجاءت إلى النبى -ﷺ- فاستأذنته أن تنكِح، فأذِنَ لَها فنَكَحَتْ" رواه البخارى، وأصله فى الصحيحين، وفى لفظ أنها وَضَعَتْ بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفى لفظ لمسلم قال الزهرى: ولا أرى بأسا أن تَزَوَّجَ وهى فى دمها غير أنه لا يَقْرَبُهَا زوجها حتى تطهر.

[المفردات]

العدة: بكسر العين وتشديد الدال هى اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها تنتهى إما بالولادة أو بالأقراء أو بالأشهر بحسب أحول المرأة.

والإِحداد: قال أهل اللغة: الإحداد والحداد مشتق من الحد وهو المنع يقال: أحدت المرأة وحدت وهى حاد ولا يقال حادة. وأنكر الأصمعى أن يقال: حدت المرأة من الثلاثى فلا يقال: إلا أحدت. أما الإِحداد فى الشرع فهو ترك الطيب والزينة للمعتدة عن وفاة.

سبيعة الأسلمية: بضم السين وفتح الباء هى سبيعة بنت الحارث

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ٣