تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[البحث]

أورد البخارى رحمه الله هذا الحديث فى كتاب النكاح فى باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم" فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه امرأتى خرجت حاجّة واكتتبت فى غزوة كذا وكذا، قال: "ارجع فحج مع امرأتك" وأورده فى أواخر كتاب الحج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ، قال: قال النبى -ﷺ-: لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل يا رسول اللَّه إنى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا، وامرأتى تريد الحج، فقال: "اخرج معها" وقوله فى الحديث: "إلا ومعها محرم" ولم يصرح بذكر الزوج لأنه أولى بل هو معروف متبادر على أنه قد ورد التصريح بالزوج فى حديث أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه الذى ساقه البخارى فى كتاب الحج بعد حديث ابن عباس وفيه: "أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم" هذا وقد قال الحافظ فى التلخيص: فى الصحيحين بلفظ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية.

٢ - جواز دخول الرجل الأجنبى على المرأة إذا كان معها زوجها أو ذو محرم منها.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ٥٥