تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم الخلوة بالأجنبية وهى التى ليست لك بزوجة ولست من محارمها.

٢ - إباحة خلوة المرأة بمحارمها.

٣ - حرص الإسلام على صيانة المجتمع من أسباب الفساد.

١٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبى -ﷺ- قال: "لَا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة إلا مع ذى محرم" رواه البخارى.

[المفردات]

لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة: أى لا يحل لرجل أجنبى عن المرأة أن يجلس معها فى خلوة عن الناس وأن ينفرد بها فى مكان خال.

إلا مع ذى محرم: أى لكن لا مانع من جلوس المرأة مع الأجنبى إذا كان ذلك بحضور شخص من محارمها معهما، ومحرم المرأة هو من حرم عليه نكاحها على التأبيد سوى أم الموطءة بشبهة والملاعنة فإنهما مُحَرَّمَانِ على التأبيد ولا محرمية بينهما، وكذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ٥٤