تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك مهما كان.

موقوف: أى على عمر رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى رسول اللَّه ﷺ.

[البحث]

قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث عمر: إذا أقر بولده طرفة عين لم يكن له نفيه. موقوف البيهقى من رواية مجالد عن الشعبى عن شريح عن عمر، ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن عمر: أنه قضى فى رجل أنكر ولدا من المرأة وهو فى بطنها ثم اعترف به وهو فى بطنها حتى إذا ولدت أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به الولد. إسناده حسن اهـ.

هذا وقد قال البيهقى: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا على ابن عمر الحافظ نا أبو محمد بن صاعد نا سعد بن عبد اللَّه بن الحكم نا قدامة بن محمد نا مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى فى رجل أنكر ولد امرأته وهو فى بطنها، ثم اعترف به وهو فى بطنها، حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به ولدها. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن مجالد بن سعيد عن الشعبى عن شريح عن عمر رضي الله عنه قال: إذا

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٧ · ص ٢٧٧