تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - استحباب أمر الإِمام أو القاضى من يقوم بوضع يده عند الخامسة على فم الرجل لعله أن ينزجر ويمتنع.

٥ - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه فى قصة المتلاعنين قال: فلما فَرَغَا من تلاعنهما قال: كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول اللَّه ﷺ. متفق عليه.

[المفردات]

فى قصة المتلاعنين: أى فى حديث المتلاعنين وهما عويمر العجلانى وزوجته.

فلما فرغا من تلاعنهما: أى فلما انتهيا من شهادتهما ولعنة الرجل نفسه فى الخامسة إن كان من الكاذبين ودعوة المرأة على نفسها بغضب اللَّه إن كان من الصادقين.

قال: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها: أى قال عويمر العجلانى: افتريت عليها فيما ذكرت إن تمسكت بحبلها بعد ذلك وإن حبستها فقد ظلمتها.

فطلقها ثلاثا قبل أن يأمُرَهُ رسولُ اللَّه -ﷺ-: أى فعاجلها بأن طلقها ثلاثا فى لفظ واحد قبل أن يطلب منه رسولُ اللَّه ﷺ طلاقها ومفارقتها.

[البحث]

ساق البخارى رحمه الله هذا الحديث بلفظ: أن رجلا

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٧ · ص ٢٧١