٣ - ينبغى إعطاء العامل أجرته على عمله -مهما كان- ما دام ليس بمحرم.
٤ - جواز أخذ الأجرة على المعالجة بالطب.
٦ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: قال اللَّه عز وجل: ثلاثة أنا خَصْمُهُم يوم القيامة، رجل أعطى بى ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" رواه مسلم.
[المفردات]
قال اللَّه عز وجل: يعنى فى الحديث القدسى.
ثلاثة أنا خصمهم: أى ثلاثة أنواع من الناس يناقشهم اللَّه يوم القيامة عن جريمتهم ويشدد عليهم. وهو سبحانه -خصم لكل ظالم يوم القيامة قال الحافظ فى الفتح: قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح اهـ.
أعطى بى: أى حلف باسمى وعاهد أو أعطى الأمان باسمى قال الحافظ فى الفتح: كذا للجميع على حذف المفعول والتقدير: أعطى يمينه قوله أى عاهد عهدا وحلف عليه باللَّه ثم نقضه اهـ.
ثم غدر: أى ثم نقض ونكث.