تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - ينبغى إعطاء العامل أجرته على عمله -مهما كان- ما دام ليس بمحرم.

٤ - جواز أخذ الأجرة على المعالجة بالطب.

٦ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: قال اللَّه عز وجل: ثلاثة أنا خَصْمُهُم يوم القيامة، رجل أعطى بى ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" رواه مسلم.

[المفردات]

قال اللَّه عز وجل: يعنى فى الحديث القدسى.

ثلاثة أنا خصمهم: أى ثلاثة أنواع من الناس يناقشهم اللَّه يوم القيامة عن جريمتهم ويشدد عليهم. وهو سبحانه -خصم لكل ظالم يوم القيامة قال الحافظ فى الفتح: قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح اهـ.

أعطى بى: أى حلف باسمى وعاهد أو أعطى الأمان باسمى قال الحافظ فى الفتح: كذا للجميع على حذف المفعول والتقدير: أعطى يمينه قوله أى عاهد عهدا وحلف عليه باللَّه ثم نقضه اهـ.

ثم غدر: أى ثم نقض ونكث.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ٤٠