تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البخارى مسلم واللفظ للبخارى من طريق ابن جريج قال: حدثنى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول اللَّه -ﷺ- لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها، للَّه ولرسوله -ﷺ- وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول اللَّه -ﷺ- ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول اللَّه ﷺ: "نقركم بها على ذلك ما شئنا" فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. وساق مسلم رحمه الله حديث ابن عمر من طريق نافع بلفظ: أن رسول اللَّه -ﷺ- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. ثم ساق من طريق نافع عن ابن عمر قال: أعطى رسول اللَّه -ﷺ- خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطى أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. فلما ولى عمر قسم خيبر خير أزواج النبى -ﷺ- أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. ثم ساق مسلم من طريق أسامة بن زيد الليثى عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول اللَّه -ﷺ- أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال لهم رسول اللَّه -ﷺ-: أقركم فيها على

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ٢٥