تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روى البخارى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. كما روى البخارى من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد اللَّه يعنى حتى تحمر. وفى لفظ للبخارى من حديث أنس رضي الله عنه عن النبى -ﷺ- أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفار. وأما النهى عن الملامسة والمنابذة فقد روى البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المنابذة وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه كما روى البخارى من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن الملامسة والمنابذة. كما روى مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه تفسر الملامسة والمنابذة قال: أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. قال الحافظ فى الفتح: وهذا التفسير الذى فى حديث أبى هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعى وجود الفعل من الجانبين اهـ

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم بيع الملامسة.

٢ - تحريم بيع المنابذة.

٣ - تحريم المحاقلة.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٦١