[ما يفيده الحديث]
١ - تحريم بيع الثمر على رؤس النخل بتمر كيلا.
٢ - تحريم بيع العنب بالزبيب كيلا.
٣ - تحريم بيع الزرع بحنطة كيلا.
٤ - جواز البيع مع الشرط إذا كان الشرط معلوما لوقت معلوم كركوب الناقة المبيعة حتى يصل البائع إلى المدينة مثلا. أو يبيع شجر بستان إلا شجرة أو شجرا مع تعيين المستثنى.
٢٦ - وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخارى.
[المفردات]
" المخاضرة" هى بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها وهى مفاعلة من الخضرة.
"الملامسة" هو المبايعة بمجرد لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار لا ينظر إليه ولا يقلبه من غير نظر ولا تراض.
"المنابذة" هى أن يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه ويطرح الآخر ثوبه يتبايعان بذلك دون تقليب أو نظر.
[البحث]
أما النهى عن المخاضرة فقد روى البخارى ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تباع الثمرة حتى تُشَقَّح فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار، وتصفار، ويؤكل منها. كما