تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبينكما شئ" وفى لفظ له: ما لم يفرق بينكما شئ قال الترمذى والبيهقى: لم يرفعه غير سماك. وعلق الشافعى فى سنن حرملة القول به على صحة الحديث. وروى البيهقى من طريق أبى داود الطيالسى قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا يحيى بن أبى إسحاق عن سالم عن ابن عمرو لم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب. وأنا أفرقه (تنبيه) البقيع المذكور بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقى: "فى بقيع الغرقد" قال النووى: ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور، وقال ابن باطيش: لم أر من ضبطه، والظاهر أنه بالنون. اهـ ولا شك أن من استقر فى ذمته عند المبايعة دنانير فدفعها للبائع دراهم أو بالعكس ورضى بذلك البائع وتقابضا قبل التفرق فإنه لا بأس بذلك لما تقرر أنه إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واللَّه أعلم.

٢٤ - وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن النَّجْشِ" متفق عليه.

[المفردات]

" وعنه" أى وعن عبد اللَّه ابن عمر رضي الله عنهما.

"النَّجْشِ" بفتح النون وسكون الجيم أصله فى اللغة إثارة الصيد من مخبئه ليصيده غيره وفسر ابن قتيبة النجش بالختل والخديعة وفى الاصطلاح هو أن يزيد فى ثمن السلعة لا ليشتريها بل

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٥٥