تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته" وساق حديث جابر فى بيعه الجمل على رسول اللَّه -ﷺ- فى الطريق وقبضه الثمن بالمدينة. وقد راج فى زمننا هذا أن بعض التجار يعرضون سلعهم ويجعلون ثمنها -بالتقسيط كذا ونقدا كذا- ويجعلون الثمن إذا كان -بالتقسيط- أكثر من البيع بالنقد وقد أجازه جماعة من أهل العلم ما دام البيعان لم يتفرقا حتى تم البيع على طريق منهما. والأحوط تركه لما فيه من شبهة الربا. واللَّه أعلم.

٢٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان فى بيع ولا رِبْح ما لم يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليس عندك" رواه الخمسة وصححه الترمذى وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه فى علوم الحديث من رواية أبى حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ "نهى عن بيع وشرط" ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانى فى الأوسط وهو غريب.

[المفردات]

" سلف وبيع" قال فى النهاية: وهو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفنى ألفا فى متاع أو على أن تقرضنى ألفا اهـ وقيل هو أن يشترى سلعة بأكثر من ثمنها لأجل أنها نسيئة فيحتال لجعلها نقدا بأن يستلف ويستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة.

"شرطان فى بيع" قال فى النهاية: كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين. وقيل هو أن يشترط البائع على المشترى

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٤٥