تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنقلها من مكان إلى مكان لا اختصاص للبائع به.

٤ - أنه يجوز بيع الصبرة جزافا.

١٩ - وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول اللَّه عن بيعتين فى بيعة" رواه أحمد والنسائى وصححه الترمذى وابن حبان، ولأبى داود "من باع بيعتين فى بيعة فله أوكَسُهُمَا أو الربا".

[المفردات]

" وعنه" أى عن أبى هريرة رضي الله عنه.

"عن بيعتين فى بيعة" فسر بتفسيرين: أحدهما أن يقول البائع للمشترى: بعتك هذا الشئ نسيئة -أى مع تأجيل الثمن بألفين، ونقدا بألف فأيهما شئت أخذت به، ثم يتفرقان دون أن يتم البيع نقدا أو نسيئة. والتفسير الثانى أن يقول البائع للمشترى: بعتك هذا الجمل -مثلا- على أن تبيعنى كذا، ورواية أبى داود تؤيد التفسير الأول.

"فله أوكسهما أو الربا" أى من باع بيعتين فى بيعة فله أقل الثمنين أو الربا.

[البحث]

لا نزاع عند أهل العلم فى جواز أن يشترى الإنسان طعاما أو نحوه بثمن مؤجل وعنون البخارى لذلك فى كتاب البيوع فقال: باب شراء النبى -ﷺ- بالنسيئة. وروى هو ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبى -ﷺ- اشترى طعاما من يهودى إلى أجل ورهنه درعا من حديد" كما عنون البخارى فى كتاب الاستقراض فقال: باب من اشترى بالدين

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٤٤