ﷺ قال: "ما كان من شرط ليس فى كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مائة شرط" ومعنى ليس فى كتاب اللَّه أنه ليس فى شرع اللَّه الإذن فيه.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز الصلح بين المسلمين فى المبايعات وغيرها ما لم يحل حراما أو يوم حلالا.
٢ - جواز الشروط فى المبايعات وغيرها ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا.
٢ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى ﷺ قال: "لا يمنع جارٌ جَارَهُ أن يَغْرِزَ خَشَبَةً فى جداره" ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين؟ واللَّه لأرْمِيَنَّ بها بين أَكْتَافكُم" متفق عليه.
[المفردات]
لا يمنع جارٌ جاره: أى لا يَرُدُّ مالك الدار من يلاصقه من الجيران ولا يأبى عليه، ولا ناهية فالفعل مجزوم. قال الحافظ فى الفتح: ولأبى ذر بالرفع على أنه خبر بمعنى النهى.
أن يغرز: أى أن يضع.
خشبة: يعنى من خشب سقفه الذى يسقف به داره. وقد