ﷺ بِحُلِىٍّ لها فقالت: إنى تصدقت بهذا فقال لها رسول اللَّه ﷺ: لا يجوز للمرأة فى مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم، فبعث رسول اللَّه ﷺ إلى كعب بن مالك زوجها فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم. فقبله رسول اللَّه -ﷺ- منها.
وقد ضعف فى الزوائد إسناده حيث قال: فى إسناده يحيى وهو غير معروف فى أولاد كعب.
وقد أشرت إلى الحديث الثابت فى حض رسول اللَّه ﷺ النساء على الصدقة، وقال البخارى: وقال النبى ﷺ: تصدقن ولو من حليكن. فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقى خُرصَها وسخابها.
هذا ولا شك أن الإسلام قد رفع عن المرأة أوضار أهل الجاهلية وقال: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ وقال عز وجل: ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ واللَّه أعلم.
٨ - وعن قَبِيصَةَ بن مُخارِق الهلالى رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجلٍ تَحَمَّل حَمالَةً فحلت له المسألةُ حتى يصيبها ثم يُمسِك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألةُ حتى يصيب قِواما من