تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روى البخارى ومسلم من حديث زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كنت فى المسجد فرأيت النبى -ﷺ- فقال: تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد اللَّه وأيتام فى حَجْرها فقالت لعبد اللَّه: سَلْ رسول -ﷺ- أَيَجْزى عنى أن انفق عليك وعلى أيتامى فى حَجْرى من الصدقة؟ فقال: سلى انت رسول اللَّه -ﷺ- فانطلقت إلى النبى -ﷺ- فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتى فَمَرَّ علينا بلال، فقلنا: سل النبى -ﷺ- أَيَجْزى عنى أن أنفق على زوجى وأيتام فى حجرى؟ وقلنا: لا تُخبِر بنا فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: "أى الزيانب؟ " قال امراة عبد اللَّه قال: "نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" وحديث شراء عائشة رضي الله عنه بريرة رضي الله عنها وإعتاقها ثابت فى الصحيحن، وهذا كله يثبت عدم صحة حديث عمرو بن شعيب هذا على أن عبارة "إذا ملك زوجها عصمتها" فى تركيبها بحث فليس من فصيح اللغة أن يقال: ملك زوجها عصمتها. وإنما يقال: ملك الرجل عصمة المرأة إذا تزوجها إذ أن الرجل يملك عصمة المرأة بمجرد العقد. كما يقال: هى فى عصمته. وإذا فارقها قيل: خرجت من عصمته. هذا وقد أخرجه ابن ماجه من طريق الليث بن سعد عن عبد اللَّه بن يحيى (رجل من ولد كعب بن مالك) عن أبيه عن جده أن جدَّته خَيْرَةَ امراة كعب بن مالك أتت رسول اللَّه

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٢٠١