تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجوائح صحيح صريح وقد جاء فى لفظ حديث الباب "لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا" فيحمل حديث أبى سعيد رضي الله عنه على غير من أصابت ثماره الجائحة. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن المشترى.

٢ - أنه لا يحل لمسلم أن يأخذ المال إلا بحق.

٧ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبى -ﷺ- قال: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع" متفق عليه.

[المفردات]

" ابتاع" أى اشترى.

"أن تؤبر" أى أن تلقح والتأبير والتلقيح هو أن يذر طلع ذكر النخيل على طلع الإناث بعد أن تتشقق وقد يوضع بعض أعواد من طلع الذكر فى طلع الأنثى ثم تربط برباط خفيف من الخوص. وتختلف أنواع النخيل فى حاجتها إلى سرعة التأبير ومقداره فبعضها يكون بعد ثلاثة أيام أو أربعة من تشقق طلع الأنثى (الكفرى) وبعضها قد يصبر إلى عشرة أيام. كما أن بعضها يضره كثرة ما قد يذر عليها من طلع الذكر. وأصل مادة التأبير تدور على معنى الإصلاح.

"إلا أن يشترط المبتاع" أى إلا أن يشترط المشترى فى عقد البيع أن تكون الثمرة له ويوافقه على هذا الشرط البائع.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ١٥٠