تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[المفردات]

" ثمرا" بفتح الثاء المثلثة والميم.

"فأصابته" أى أصابت الثمر ونزلت به.

"جائحة" أى آفة مهلكة للثمر مأخوذة من الجوح وهو الإهلاك والاستئصال كالإجاحة والاجتياح.

"منه" أى من أخيك.

"شيئا" أى من ثمن الثمر.

"بم تأخذ" أى بأى وجه تأخذ أيها البائع.

"بغير حق" أى بغير مقابل.

"له" أى لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه.

"بوضع الجوائح" أى بإسقاط البائع من ثمن المشترى ما يقابل ما أتلفته الآفة.

[البحث]

روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: أصيب رجل فى عهد رسول اللَّه -ﷺ- فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول اللَّه -ﷺ- لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، وقد حاول بعض أهل العلم أن يستدل بحديث أبى سعيد هذا على أن الجوائح لا تسقط الثمن من ذمة المشترى، بدعوى أنه جاء فى هذا الحديث "فكثر دينه" وهذه الدعوى غير ظاهرة لأنه ليس فى الحديث أنه أصابت ثماره جائحة وقد تكون إصابته بسبب كثرة ما اشتراه ثم هبوط الأسعار قبل أن يبيعها والأمر بوضع

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ١٤٩