تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومكَسَّر، وحُلِىٍّ وتبر، وخالص ومغشوش، وقد نقل النووى الإجماع على ذلك.

"وزنا بوزن" أى متوازنين متساويين فى الوزن.

"مِثْلًا بمثل" أى متماثلين متساويين بلا زيادة ولا نقص.

"والفضة بالفضة" أى الفضة تباع بالفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.

"فمن زاد" أى أعطى زيادة على مقدار المبيع الآخر من جنسه.

"أو استزاد" أى طلب زيادة على مقدار المبيع الآخر من جنسه وأخذ الزيادة.

"فهو ربا" أى الزائد فى أحد البدلين على الآخر وهما جنس واحد يكون ربا لا يحل للمسلم تعاطيه.

[البحث]

بيَّن هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا موزونا متماثلا وأنه لا يكفى فيه الخرص والتخمين. وفى قوله -ﷺ-: فمن زاد أو استزاد فهو ربا" دليل صريح على تحريم ربا الفضل وقد تقدم مزيد بحث لذلك فى الحديث الثالث والرابع من أحاديث هذا الباب كما أشار هذا الحديث إلى أن آخذ الربا ومعطى الربا يشتركان فى الإثم وقد تقديم فى الحديث الأول من أحاديث الباب التسوية بينهما فى الإثم. وقد جاء فى لفظ لمسلم من حديث أبى سعيد رضي الله عنه: فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه: فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ١١٣