تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر الحافظ فى الفتح عند شرح حديث أبى سعيد الخدرى وحديث ابن عباس "لا ربا إلا فى النسيئة أن فى بعض نسخ البخارى زيادة تفسير لمعنى: لا ربا إلا فى النسيئة بما يتطابق مع حديث عبادة بن الصامت هذا فقد قال الحافظ: (تنبيه) وقع فى نسخة الصغانى هنا "قال أبو عبد اللَّه" يعنى البخارى. "سمعت سليمان بن حرب يقول: لا ربا إلا فى النسيئة. هذا عندنا فى الذهب بالورق، والحنطة بالشعير متفاضلا، ولا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة" اهـ وسيأتى فى الحديث السادس من هذا الباب تأكيد تحريم بيع الشئ بجنسه متفاضلا بغض النظر عن جودة أحدهما أو رداءته وارتفاع قيمته أو انخفاضها. إن شاء اللَّه تعالى.

[ما يفيده الحديث]

١ - لا يجوز بيع الشئ بجنسه متفاضلا ولا مؤجلا.

٢ - يجوز بيع الجنس الربوى بجنس آخر ربوى متفاضلا بشرط التقابض فى المجلس.

٥ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "الذهب بالذهب، وَزْنًا بِوَزن، مِثْلًا بِمِثْل، والفضة بالفضة، وَزْنًا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا" رواه مسلم.

[المفردات]

" الذهب بالذهب" أى الذهب يباع بالذهب والمراد بالذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش، وجيد وردئ، وصحيح

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ١١٢