تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنه قاتل اللَّه فلانا يكون من باب الألفاظ التى تجرى على الألسنة دون قصد مدلولها الحقيقى وإنما قاله رضي الله عنه لتأكيد التحذير من بيعها على أن نفس ما ساقه عمر رضي الله عنه عن رسول اللَّه -ﷺ- هو معنى حديث جابر المتفق عليه، وقد رواه كذلك أبو هريرة عن رسول اللَّه -ﷺ- فقد روى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: قاتل اللَّه يهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ولو كان المشترى غير مسلم.

٢ - أن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه.

٣ - لا يجوز توكيل المسلِم الذمىّ فى بيع الخمر.

٤ - كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهى باطلة محرمة.

٣ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان" رواه الخمسة وصححه الحاكم.

[المفردات]

" المتبايعان" أى البائع والمشترى.

"ليس بينهما بينة" أى لم يحضرهما عند البيع شاهدان.

"رب السلعة" أى البائع صاحب السلعة.

"أو يتتاركان" أو يترادان.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ١١