تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إبراهيم أنه قال ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾.

حرمت المدينة: أى أعلنت أنها بلد حرام لا يجوز انتهاكها بقتال أهلها أو تنفير صيدها.

المدينة: هى علم على البلدة المعروفة التى هاجر إليها رسول اللَّه -ﷺ- وبها مسجده وقبره -ﷺ- وكانت تسمى يثرب قبل هجرة رسول اللَّه -ﷺ- إليها. ومن أسمائها طابة وطيبة، ولم يوجد فى الدنيا بلد عرف باسم المدينة غيرها، وهو شاهد على سبق مَدَنِيَّة الإِسلام.

وإنى دعوت فى صاعها ومدِّها: أى سألت اللَّه عز وجل أن يبارك فى صاعها ومدها أى فى مكيال أهلها الذى يكيلون به، والصاع أربعة أمداد والمراد البركة فيما يكال بهما.

بِمِثْلَى ما دعا به إبراهيم لأهل مكة: أى بِضِعْفَى ما دعا بِه إبراهيم لأهل مكة من البركة.

[البحث]

لا معارضة بين قول رسول اللَّه -ﷺ- فى هذا الحديث: "إن إبراهيم حرَّم مكة" وبين قوله -ﷺ- فى الحديث المتفق عليه عن أبى شريح العدوى رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "إن

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ٨٤