٩ - أن ما استنبته الآدميون من المزارع والأشجار فى الحرم لا حرج على أهلها فى قطعها.
١٠ - أن الصيد إذا آذى فى الحرم جاز دفعه بأخف الضرريين.
١١ - أن بعض أفعال رسول اللَّه -ﷺ- قد تكون مختصة به ﷺ.
١٢ - يجوز أخذ الحشيش اليابس ورعيه من الحرم.
١٣ - جواز مراجعة العالم فى المصالح الشرعية.
١٣ - وعن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "إن إبراهيم حرَّم مكة، ودعا لأهلها، وإنى حرَّمت المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة، وإنى دعوت فى صاعها ومدِّها بِمِثْلَىْ ما دعا به إبراهيم لأهل مكة" متفق عليه.
[المفردات]
حرَّم مكة: أى أعلن أنها بلد حرام لا يجوز انتهاكها بقتال أهلها أو تنفير صيدها.
ودعا لأهلها: أى سأل اللَّه عز وجل أن يبارك لهم فى طعامهم وشرابهم، وحيث قال فيما ذكر اللَّه عز وجل عنه: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ الآية. وكما قال عز وجل عن