تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩ - أن ما استنبته الآدميون من المزارع والأشجار فى الحرم لا حرج على أهلها فى قطعها.

١٠ - أن الصيد إذا آذى فى الحرم جاز دفعه بأخف الضرريين.

١١ - أن بعض أفعال رسول اللَّه -ﷺ- قد تكون مختصة به ﷺ.

١٢ - يجوز أخذ الحشيش اليابس ورعيه من الحرم.

١٣ - جواز مراجعة العالم فى المصالح الشرعية.

١٣ - وعن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "إن إبراهيم حرَّم مكة، ودعا لأهلها، وإنى حرَّمت المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة، وإنى دعوت فى صاعها ومدِّها بِمِثْلَىْ ما دعا به إبراهيم لأهل مكة" متفق عليه.

[المفردات]

حرَّم مكة: أى أعلن أنها بلد حرام لا يجوز انتهاكها بقتال أهلها أو تنفير صيدها.

ودعا لأهلها: أى سأل اللَّه عز وجل أن يبارك لهم فى طعامهم وشرابهم، وحيث قال فيما ذكر اللَّه عز وجل عنه: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ الآية. وكما قال عز وجل عن

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ٨٣