تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - استحباب الطيب بعد التحلل الأول قبل الطواف بالبيت لمن تحلل التحلل الأول بالرمى والحلق.

٣ - لا بأس بالطيب عند الإحرام وإن بقى أثره بعد الإحرام.

٦ - وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا يَنكِح المحرم ولا ينُكح ولا يخطب. رواه مسلم.

[المفردات]

لا يَنْكِح: أى لا يتزوج.

ولا يُنْكَح: بفتح الكاف أى لا يزوجه غيره وبكسرها أى لا يزوج غيره والمشهور أنها بفتح الكاف مع ضم الياء.

ولا يخطب: أى خِطْبَة نكاح.

[البحث]

أورد مسلم فى صحيحه حديث عثمان هذا من طريق أبان بن عثمان بألفاظ منها هذا اللفظ الذى أورده المصنف ومنها: أن المحرم لا يَنْكِح ولا يُنْكَح. ومنها: المحرم لا ينكح ولا يخطب. ومنها لا يَنكِح المحرم، ثم أخرج مسلم من طريق ابن نمير عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبى -ﷺ- تزوج ميمونة وهو محرم. زاد ابن نمير: فحدثت به الزهرى فقال: أخبرنى يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال اهـ. ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية فأمه برزة بنت الحارث الهلالية كما أن ابن عباس رضى اللَّه تعالى عنهما هو ابن أختها

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ٥٥