تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أفجر الفجور فى الأرض، ويجعلون المحرم صَفَرًا. ويقولون: إذا بَرَأ الدَّبَر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، قدم النبى -ﷺ- وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، قالوا: يا رسول اللَّه -ﷺ- أىُّ الحِلِّ؟ قال: "حلٌّ كُلُّه".

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز الإحرام بأحد الانساك الثلاثة من الإفراد أو التمتع أو القران.

٢ - أن من ساق الهدى من المفردين والقارنين لا يحل إلا يوم النحر.

٣ - أن من لم يسق الهدى من المفردين أو القارنين له أن يتحلل بعمرة.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ٣٩