تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم: "هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن" فيدخل فى هذا العموم كل من مرَّ بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا يجوز لمسلم يمر بميقات من هذه المواقيت أن يتجاوزه إلا محرما إذا كان يريد الحج أو العمرة.

٢ - أن من مرَّ بميقات من هذه المواقيت وهو لا يريد الحج أو العمرة فإنه لا يجب عليه الإحرام منه.

٣ - أن من أراد الحج أو العمرة وهو أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من مكان عزمه على النسك.

٤ - أن أهل مكة يحرمون لنسكهم من مكة ولا يلزمهم الخروج إلى الحل للإحرام منه.

٢ - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبى -ﷺ- وقَّت لأهل العراق ذاتَ عرْقٍ" رواه أبو داود والنسائى وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك فى رفعه. وفى صحيح البخارى أن عمر هو الذى وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبى داود والترمذى عن ابن عباس أن النبى -ﷺ- وقَّت لأهل المشرق العقيق.

[المفردات]

ذات عِرق: قال الحافظ فى الفتح: سمى بذلك لأن فيه عِرقًا

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ٣١