تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مرض أو حادثات الطريق أو عدو أو نحو ذلك. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية الاشتراط عند الإِحرام.

٢ - استحباب الاشتراط عند الإِحرام لمن كان خائفا أن يحبس عن تمام النسك بمرض أو غيره.

٣ - وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصارى رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: مَنْ كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ، وعليه الحج من قابل، قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذى.

[المفردات]

عكرمة: هو أبو عبد اللَّه عكرمة مولى عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما، وأصله من البربر، وقد مات ابن عباس وعكرمة لا يزال رقيقا فاشتراه خالد بن يزيد ابن معاوية من على بن عبد اللَّه بن عباس بأربعة آلاف دينار، فبلغ ذلك عكرمة فأتى عليا فقال: بعتنى بأربعة آلاف دينار؟ قال: نعم قال: أمَا إنه مَا خيرَ لك، بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار. فراح عليٌ إلى خالد فاستقاله فأقاله،

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ٢٢٠