محمولة: إما على اختلاف أحوْال السائلين وإما أن الأقل يدخل فى الأكثر قال النووى: الروايات كلها صحيحة لكن لم يرد النبى -ﷺ- تحديد المدة بل المراد حرمة السفر للمرأة بغير محرم، والاختلاف وقع لاختلاف السائلين ويؤيده إطلاق رواية ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسافر امرأة إلا مع ذى رحم محرم اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه يحرم على المرأة أن تسافر وحدها ولو كان سفرها للحج.
٢ - لا يحل أن يخلو الرجل بامرأة أجنبية عنه.
٣ - وجوب سد ذرائع الشيطان.
٤ - وجوب صيانة المجتمع الإسلامى من كل أسباب الانهيار الخلقى.
١٠ - وعنه رضي الله عنه أن النبى -ﷺ- سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: مَن شبرمة؟ قال: أخ لى، أو قريب لى فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه.
[المفردات]
لبيك: أى إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك بعد إقامة