تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدى، ومسجد الأقصى" ولفظ مسلم من طريق قزعة عن أبى سعيد قال سمعت منه حديثا فأعجبنى فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: فأقول على رسول اللَّه -ﷺ- ما لم أسمع. قال: سمعته يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها وفى لفظ لمسلم من حديث أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه أن نبى اللَّه -ﷺ- قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذى محرم" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى ﷺ قال: لا يحل لا مرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى محرم" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم عليها" ولا معارضة بين هذه الروايات التى اختلفت فى مدة المسير لأنها

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ٢١