تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب النزول بالأبطح بعد النفر من منى قبل طواف الوداع لمن تيسر له النزول به.

٢ - أنه لا شئ على من لم ينزل بالمحصب قبل طواف الوداع.

٣ - استحباب سلوك الطرق التى تكون أسمح للخروج من مكة بعد الحج.

٣٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُمر الناسُ أن يكون آخِر عَهْدِهم بالبيت إلا أنه خُفِّف عن الحائض" متفق عليه.

[المفردات]

أُمِرَ الناسُ: أى أمر رسول اللَّه -ﷺ- الحجاج والمعتمرين.

أن يكون آخر عهدهم بالبيت: أى أن يكون آخر عملهم إذا أرادوا العودة إلى بلادهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع.

إلا أنه خفف عن الحائض: أى إلا أن رسول اللَّه -ﷺ- خفف عن الحائض فرخص لها فى ترك طواف الوداع.

[البحث]

روى مسلم فى صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان الناس ينصرفون فى كل وجه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-:

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ٢٠٨