تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يجب، وما يبطل العمل وما لا يبطله على حد قوله تعالى ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ وسيأتى مزيد بحث لهذه المسألة فى حديث المسور بن مخرمة الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.

وظاهر قول رسول اللَّه ﷺ "لا حرج" يفيد رفع الإثم وإجزاء الفعل وإنه لا شئ عليه فى هذا العمل الذى عمل، وإن كان الأفضل له أن يرتب بترتيب رسول اللَّه -ﷺ-.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن السنة تقديم الرمى ثم النحر -ممن عليه هدى- ثم الحلق ثم طواف الإِفاضة.

٢ - وأنه يجوز تقديم بعض هذه الأعمال على بعض.

٣ - وأنه لا يلزم من قدم بعض هذه الأعمال على بعض شئ.

٤ - وأن أفعال رسول اللَّه ﷺ قد تكون للإيجاب وقد تكون للاستحباب.

٢٦ - وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول اللَّه ﷺ نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك" رواه البخارى.

[المفردات]

المسور بن مخرمة: هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أُهيب ابن عبد مناف بن زهرة الزهرى القرشى

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ١٦٩