تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودعوا الثلث: أى اتركوا ثلث ما تقدرونه وتحزرونه من العشر لأهل المال إما ليأكلوها ويطعموا منها قبل الحصاد أو ليتولوا توزيعها بأنفسهم على الفقراء والمستحقين.

فدعوا الربع: أى إن لم تطب نفوسكم بترك الثلث فاتركوا الربع رحمة بهم وشفقة عليهم.

[البحث]

قال الحافظ فى تلخيص الحبير: فى إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوى عن سهل بن أبى حثمة. وقد قال البزار: إنه تفرد به وقال ابن القطان: لا يعرف حاله اهـ وقد عنوان البخارى رحمه الله فى صحيحه فقال: باب خرص التمر وساق من حديث أو حميد الساعدى المتفق عليه: قال غزونا مع النبى -ﷺ- غزوة تبوك فلما جاء وادى القرى إذا امرأة فى حديقة لها فقال النبى -ﷺ-: اخرصوا وخرص رسول اللَّه -ﷺ- عشرة أوسق فقال: أحصى ما يخرج منها فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله، فعقلناها، وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طئ، وأهدى ملك أيلة للنبى ﷺ بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم، فلما أتى وادى القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق خرص رسول اللَّه -ﷺ- الحديث. وذكر الخطابى أن الخرص عمل به فى حياة النبى -ﷺ- حتى مات ثم فى عهد أبى بكر وعمر

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ١٢١