عنه وموسى رحمه الله توفى سنة ثلاث ومائة أو أربع ومائة، وقد تقدم في الحديث الصحيح رقم ١٢ من هذا الباب قول رسول اللَّه ﷺ: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب" وفى بعض ألفاظه عند مسلم "من ثمر" بدل ثمر وكلمة حب تشمل الذرة والأرز والدخن ونحوها كما أن كلمة ثمر تشمل التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق. واللَّه أعلم.
١٥ - وعن سهل بن أبى حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول اللَّه ﷺ: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
[المفردات]
إذا خرصتم: أى إذا حزرتم ما تحمله النخيل من الغلة لتقدير الزكاة فيها فالخرص هو حزر ما على النخل من الرطب تمرا.
فخذوا: أى ثلثى ما تقدرونه بطريق الحزر وغلبة الظن من العشر أو نصفه وفى بعض طبعات بلوغ المرام: فجدوا بالجيم والدال. والذى فى الأصول: فخذوا.