تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب قسم الصدقات

١ - عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز فى سبيل اللَّه، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغنى" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال.

[المفردات]

باب قسم الصدقات: فى بعض النسخ باب قسمة الصدقات، أى بيان مصارف الصدقات.

لغنى: أى غير محتاج إليها.

غارم: أى مدين بدين يساوى أو يزيد على ما بيده من مال.

غاز: أى مجاهد.

[البحث]

هذا الحديث رواه أبو داود من طريق عبد اللَّه بن مسلمة عن مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبى -ﷺ- ورواه من طريق الحسن بن على عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى ثم قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه الثورى عن زيد قال حدثنى الثبت عن النبى -ﷺ- ورواه من طريق محمد بن عوف الطائى عن الفريابى عن سفيان عن

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ١٦٢