تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتضييع قصده عليه.

[البحث]

هذا الحديث ظاهر الدلالة على أن من شك فى صلاته وتردد أصلى أربعا أم ثلاثا ولم يغلب على ظنه شئ يرجح أحد الطرفين على الاخر أنه يبنى على اليقين -واليقين فى هذه الحالة هو الأقل- فيأتى بركعة ثم يسجد للسهو أما إذا غلب على ظنه ما يرجح أحد الطرفين فإنه يجب عليه المصير إلى العمل بغلبة الظن ثم يسجد للسهو.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن من شك أصلى أربعا أم ثلاثا بنى على اليقين وسجد للسهو.

٢ - أن مثل هذا الشك لا يفسد الصلاة.

٣ - أن سجود السهو عند حدوثه يكون ترغيما للشيطان.

٤ - أن الشك مطرح.

٥ - أن السجود قبل السلام.

٦ - محاربة الوسواس ودفع وسوسته.

٥ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول اللَّه -ﷺ- فلما سلم قيل له يا رسول اللَّه -ﷺ-: أحدث فى الصلاة شئ؟ قال "وما ذاك" قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث فى الصلاة شئ أنبأتكم به، ولكن أنما أنا بشر أنسى

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٢ · ص ٩